مادة (76)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
إنشاء النقابات، والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم، وحماية أموالها .
ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى .
مادة (76)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
إنشاء النقابات، والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون،. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع، وسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم, ومساءلتهم، وحماية أموالها .
¶
حماية مصالحهم.
¶
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى،
¶
ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .