النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (76) 18 تعليق

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moh Man

منذ 5 دقيقة

1- المدة 4 سنوات للتفق مع مدة الرئاسة 2- ما هو الوضع عندما لا يكون هناك مجلس تشريعي لا يوجد نص 3- ما هو وضع النائب الذي يغير الصفة التي تم انتخابه عليها 4- ماهو الموقف من اداء الخدمة العسكرية 5- لا يمارس الحلس عمله الا بعد انتاء الطعون على نتائج الانتخابات 6- اخترام المجلس للاحكام القضائية خاصة فيما يتعلق بصحة العضوية ولا تكون سيد قراره وتقديم من يطلبه القضاء للتحقيق وعمد الامتناع عن ذلك 7- التجديد النصفي لاعضاء المجلس حتى تكون هناك حيوية ومحاسبة للمقصرين 8- ان الغاء نسبة العمال والفلاحين في الوقت الحالي غير صائب فأنت تفقد اكثر من 20 مليون صوت انتخابي في وقت متوتر وتفقد ظهيرا للحكومة في وقت صعب وأسأل سياسيين محنكين وليس اصحاب رغبات