لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يكتفى بان تكون نسبة الاعضاء المصوتين لقرار اسقاط العضوية هى نصف الاعضاء وذلك لتلافى التحالفات الحزبية التى قد تؤثر على القرار
وأقترح أيضاً أن تتضمن هذه المادة وبدون تصويت أسقاط عضوية الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين ثم بعد نجاحهم فى الأنتخابات ودخولهم مجلس الشعب خانوا الناخبين فى دوائرهم وأنضموا إلى الأحزاب
أقترح أن يكون أسقاط العضوية بالأغلبية العادية وهى النصف + 1 مثل جميع برلمانات العالم المحترمة حيث أنه من الصعب على مجلس الشعب القادم أسقاط بأغلبية الثلثين لأنه من المتوقع أن مجلس الشعب القادم لن يسيطر عليه تيار واحد أو أثنين... وأن الكتل البرلمانية الرئيسية فى مجلس الشعب القادم ستكون متقاربة فى عدد المقاعد
الدستور المواد ال فيه حلوه مقلناش حاجه ... أهم حاجه ان الدستور ميبقاش حبر على ورق ويتنفذ يـــاريت بجد يتنفذ
استكمال للنص ( مع الزام السلطات العامة بالرد على تلك المخاطبة خاصة إذا كان تظلم فى مدة لاتتعدى ( وليكن شهر ) ، إحتراماً وإلتزاماً من الدولة ومسئوليها لكرامة المواطن المصرى )
و يكون من حق السلطات العامه أن تتجاهل مخاطبة المواطن لها ،، و أن تعتقله أو تصدر عليه حكم متعسف إذا خاطب الحكومه بخصوص (الحد الأقصى) و الحد الأدنى للأجور و المرتبات في كل من : الصندوق الوزاري ، و مرتبات و معاشات قادة القوات المسلحه أو الشرطه و المظروف الوزاري الخاص بالوزراء و العاملين بوزارات الماليه و الخارجيه و الداخليه و التموين و الصحه و الأوقاف و الأزهر و قناة السويس و هيئة الميناء و المطارات الحكوميه و المرافق و الهيئات التابعه لها ..
أرى أن النص ينقصه : وتلتزم السلطات العامة بالرد على تلك المخاطبة خاصة إذا كان تظلم فى مدة لاتتعدى ( وليكن شهر ) ، إحتراماً وإلتزاماً من الدولة ومسئوليها لكرامة المواطن المصرى . حقيقة النص ناقص
نص المادة جيد , ولكن لم يذكر واجب الدولة في الرد علي المخاطبات . يعني ألمواطن يبدع ويفكر ويخاطب الدولة والدولة تلقي باقتراحاته الي .... نرجو أن يكون الرد علي المخاطبات واجب علي الدولة وشكرا
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه.. أو بحكم قضائى .
وماذا عن الفردي الذي ينضم إلي حزب أو من أنتخب علي أساس حزب معين ثم يستقيل وينضم لحزب أخر خاصة في أعضاء القائمة؟
يجب ان يكون هناك حق للناخبين فى اسقاط عضوية العضو فى حالة عدم التزامه بمراعات مصالحهم او الاستئثار بالمكاسب النيابية لنفسه دون خدمة ناخبيه بما ينظمه الدستور والقانون
ارجو تسهيل طريقة اسقاط العضوية بطريقة يسهل معها التحقيق مع عضو البرلمان في حال اتهامة في اي قضية ، فقد كانت اجراءات رفع الحصانة المعقدة سببا في هروب البعض مثل ممدوح اسماعيل، اقترح ان يحق للنيابة التحقيق مع عضو البرلمان بموافقة المجلس حتى اتمام اجراءات اسقاط العضوية ، وذلك حتى لا يهرب من العدالة مخطيء
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة