النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:38

وماذا عن الفردي الذي ينضم إلي حزب أو من أنتخب علي أساس حزب معين ثم يستقيل وينضم لحزب أخر خاصة في أعضاء القائمة؟