النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


sabry ahmed

28 نوفمبر 2013, الساعه 22:41

يجب ان يكون هناك حق للناخبين فى اسقاط عضوية العضو فى حالة عدم التزامه بمراعات مصالحهم او الاستئثار بالمكاسب النيابية لنفسه دون خدمة ناخبيه بما ينظمه الدستور والقانون