يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 17 تعليق
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
sabry ahmed
يجب ان يكون هناك حق للناخبين فى اسقاط عضوية العضو فى حالة عدم التزامه بمراعات مصالحهم او الاستئثار بالمكاسب النيابية لنفسه دون خدمة ناخبيه بما ينظمه الدستور والقانون
أضف ردك الآن !
sabry ahmed
يجب ان يكون هناك حق للناخبين فى اسقاط عضوية العضو فى حالة عدم التزامه بمراعات مصالحهم او الاستئثار بالمكاسب النيابية لنفسه دون خدمة ناخبيه بما ينظمه الدستور والقانون