النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:24

و يكون من حق السلطات العامه أن تتجاهل مخاطبة المواطن لها ،، و أن تعتقله أو تصدر عليه حكم متعسف إذا خاطب الحكومه بخصوص (الحد الأقصى) و الحد الأدنى للأجور و المرتبات في كل من : الصندوق الوزاري ، و مرتبات و معاشات قادة القوات المسلحه أو الشرطه و المظروف الوزاري الخاص بالوزراء و العاملين بوزارات الماليه و الخارجيه و الداخليه و التموين و الصحه و الأوقاف و الأزهر و قناة السويس و هيئة الميناء و المطارات الحكوميه و المرافق و الهيئات التابعه لها ..