يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (85) 17 تعليق
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
محمود التلاتى
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه.. أو بحكم قضائى .
أضف ردك الآن !
محمود التلاتى
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه.. أو بحكم قضائى .