النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (99) 8 تعليق

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:36

تصوروا لو أنا اللي بأكتب الدستور ح أمسح يجي نصه ياريت لو تحطوا لنا مادة للمهندسيين أسوة بأعضاء مجلس لشعب

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:10

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات، والهيئات العامة، وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفهاو لا يجـوز ان تتضمن المـوازنـة العـامـة للـدولـة فـرض أي ضـرائـب أو رسـوم علـى المـواطنيـن .

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:10

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات، والهيئات العامة، وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفهاو لا يجـوز ان تتضمن المـوازنـة العـامـة للـدولـة فـرض أي ضـرائـب أو رسـوم علـى المـواطنيـن .

Amgad Amgadmoustafa

4 يناير 2014, الساعه 17:58

وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء . أليس من الأفضل وتكفل الدولة تنفيذ من قام بالضرر على المتضرر بالتعويض العادل . قد يُـفهم من النص أن الدولة تعوض المتضرر لماذا ؟ من تسبب فى الضرر عليه تعويض المتضرر . أليس ذلك بالعدل ؟

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 18:1

من بعد وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء . غير كافى بل يجب إضافة وتجريم ومعاقبة المتسبب بأشد العقوبات وفقاً للقانون حفاظاً على كرامة أبناء الوطن . كيف لايتطرق نص المادة 99 لمعاقبة المجرم ؟؟

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:2

كيف يتم النص علي أن تشمل الموازنة العامة لكافة الأيرادات والمصروفات ثم يتم النص علي موافقة مجلس الشعب علي مصروف غير وارد بالموازنة؟؟؟؟ تضارب واضح. إذا كانت الموازنة شاملة فلن يكون هناك مصروف غير وارد وإذا كان هناك مصروف غير وارد تتم الموافقة علية فلن تكون الموازنة شاملة!!!!!!

Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:32

ما معنى عدم تحميل المواطنين اعباء جديده ماذا لو ارتؤى ان يتم فرض ضرائب تصاعدية او ضريبة جديدة لا يستطيعوا ذلك وفقا للدستور

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:10

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات، والهيئات العامة، وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفهاو لا يجـوز ان تتضمن المـوازنـة العـامـة للـدولـة فـرض أي ضـرائـب أو رسـوم علـى المـواطنيـن .

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:10

تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات، والهيئات العامة، وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون. ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفهاو لا يجـوز ان تتضمن المـوازنـة العـامـة للـدولـة فـرض أي ضـرائـب أو رسـوم علـى المـواطنيـن .

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:36

تصوروا لو أنا اللي بأكتب الدستور ح أمسح يجي نصه ياريت لو تحطوا لنا مادة للمهندسيين أسوة بأعضاء مجلس لشعب