كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
آخر تحديث منذ 10 دقيقة
Amgad Amgadmoustafa
من بعد وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء . غير كافى بل يجب إضافة وتجريم ومعاقبة المتسبب بأشد العقوبات وفقاً للقانون حفاظاً على كرامة أبناء الوطن . كيف لايتطرق نص المادة 99 لمعاقبة المجرم ؟؟