النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (99) 8 تعليق

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:2

كيف يتم النص علي أن تشمل الموازنة العامة لكافة الأيرادات والمصروفات ثم يتم النص علي موافقة مجلس الشعب علي مصروف غير وارد بالموازنة؟؟؟؟ تضارب واضح. إذا كانت الموازنة شاملة فلن يكون هناك مصروف غير وارد وإذا كان هناك مصروف غير وارد تتم الموافقة علية فلن تكون الموازنة شاملة!!!!!!