تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
انا حقا عاوز اقول احا دحنا حربنا الدنيا كلها عشان تتناقش بند بند ياولاد المحروقه بابا بابا احا بجد الكوسه كبره في البلد كلها
نحن هنا جميعا فى المنزل نوافق على الدستور فى مجمله فى ماعدا المادة التى تنص على أن الطفل أو الطفلة يظلوا أطفال الى سن 18 سنة لانه هراء واستهبال .أى انه فى السادسة عشر نقوم بأستخراج البطاقة الشخصية أى بطاقة الرقم القومى وفى سن الثامنة عشر نقوم بأستخراج رخصة القيادة.ازن أنه عبث وتخلف وهدم لمقومات الشخصية لانه الان 15 عام يقوموا بضرب الملوتوف والشماريخ فكيف يكونوا أطفال؟؟؟؟تلك هى وجهة النظر.
انا حقا عاوز اقول احا دحنا حربنا الدنيا كلها عشان تتناقش بند بند ياولاد المحروقه بابا بابا احا بجد الكوسه كبره في البلد كلها
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة