تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (185) 6 تعليق

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Hesham Hassan

25 نوفمبر 2013, الساعه 20:22

أرجو إزالة هذه المادة من الدستور لإعطاء الفرصة لتغيير العاصمة، القاهرة أصبحت عاصمة لا يمكن الحياة فيها

Ayos OoSeven

9 نوفمبر 2013, الساعه 0:37

أفصل حاجة إنهم غيروا المادة دى ، فى دستور الإخوان كانت " وممكن تغيرها بقانون" ، وطبعا عارفين كانوا هيغيروها على فين ! هل تعلم ان القاهرة عاصمة مصر من عهد مينا موحد القطرين ؟؟

Mahmood Elmasry

22 نوفمبر 2013, الساعه 20:52

كان لازم تحدد حدود الدولة اللى كان مخطط لها ان يتم التنازل عن اجزاء منها

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:56

محافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .

Moh Man

منذ 9 دقيقة

ماهي اجراءات تغيير العاصمة اذا ما تتطب الامر ذلك

Hesham Hassan

25 نوفمبر 2013, الساعه 20:22

أرجو إزالة هذه المادة من الدستور لإعطاء الفرصة لتغيير العاصمة، القاهرة أصبحت عاصمة لا يمكن الحياة فيها

Mahmood Elmasry

22 نوفمبر 2013, الساعه 20:52

كان لازم تحدد حدود الدولة اللى كان مخطط لها ان يتم التنازل عن اجزاء منها

Ayos OoSeven

9 نوفمبر 2013, الساعه 0:37

أفصل حاجة إنهم غيروا المادة دى ، فى دستور الإخوان كانت " وممكن تغيرها بقانون" ، وطبعا عارفين كانوا هيغيروها على فين ! هل تعلم ان القاهرة عاصمة مصر من عهد مينا موحد القطرين ؟؟

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:45

طيب سيادتك ملبسنا في الحاطه ماشى بس افرض دلوقتى عملنا اكتوبر وحلون محافظات اشرب انا ام الماده ديه ولا اعمل ايه بروح امكم بهايم