تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أرجو إزالة هذه المادة من الدستور لإعطاء الفرصة لتغيير العاصمة، القاهرة أصبحت عاصمة لا يمكن الحياة فيها
أفصل حاجة إنهم غيروا المادة دى ، فى دستور الإخوان كانت " وممكن تغيرها بقانون" ، وطبعا عارفين كانوا هيغيروها على فين ! هل تعلم ان القاهرة عاصمة مصر من عهد مينا موحد القطرين ؟؟
كان لازم تحدد حدود الدولة اللى كان مخطط لها ان يتم التنازل عن اجزاء منها
أرجو إزالة هذه المادة من الدستور لإعطاء الفرصة لتغيير العاصمة، القاهرة أصبحت عاصمة لا يمكن الحياة فيها
كان لازم تحدد حدود الدولة اللى كان مخطط لها ان يتم التنازل عن اجزاء منها
أفصل حاجة إنهم غيروا المادة دى ، فى دستور الإخوان كانت " وممكن تغيرها بقانون" ، وطبعا عارفين كانوا هيغيروها على فين ! هل تعلم ان القاهرة عاصمة مصر من عهد مينا موحد القطرين ؟؟
طيب سيادتك ملبسنا في الحاطه ماشى بس افرض دلوقتى عملنا اكتوبر وحلون محافظات اشرب انا ام الماده ديه ولا اعمل ايه بروح امكم بهايم
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة