يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (185) 6 تعليق
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
آخر تحديث منذ 8 دقيقة
محمود التلاتى
محافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .
أضف ردك الآن !
محمود التلاتى
محافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .