يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (185) 6 تعليق
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
آخر تحديث منذ 24 دقيقة
Mahmood Elmasry
كان لازم تحدد حدود الدولة اللى كان مخطط لها ان يتم التنازل عن اجزاء منها
أضف ردك الآن !
Mahmood Elmasry
كان لازم تحدد حدود الدولة اللى كان مخطط لها ان يتم التنازل عن اجزاء منها