تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (185) 6 تعليق

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:53

ماهي اجراءات تغيير العاصمة اذا ما تتطب الامر ذلك