يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
اقترح مادة: تنص على تحصين مدة الرئيس بمعنى عدم جواز ادخال اى تعديل عليها حتى لا تأتى اغلبية وتفكر فى جعل انتخاب الرئيس لمدد اخرى ونعود مرة اخرى الى حكم الفرد" كل سلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة"
انشاء هيئة خاصة للاشراف علي الانتخابات الرائاسية من قبل اعضاء من العدل و الازهر الكنيسة والجهاز المركزي و الجيش
1- اقترح مادة: تنص على تشكيل هيئة محايدة من نخبة من علماء وحكماء مصر ، على سبيل المثال في ( الطب النفسي – وعلم النفس – اقتصاد – ادارة – اجتماع – قانون – سياسة – دين – عسكري .. إلي اخرة ). مهمتها اختبـــــــــــــــار واختيـــــــــار كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية لتأكيد صلاحيته من عدمه قبل اعلان ترشيحة. .. وتقيد هذه اللجنة بمعايير اختيار واختبار على سبيل الحصر لتقييم المتقدم للترشيح ومدى لياقته للمنصب. (كلجنة كشف الهيئة في الكليات العسكرية والمتقدمين للنيابة العامة والوظائف الهامة في الشركات والبنوك )....
وهذه الهيئة سوف تحقق وتضمن لعموم الشعب ان كل المرشحين مؤهلين للقيادة والاختيار سيكون للاكفأ كما يراه الشعب . وحتى نتفادي ماحدث في الماضى.
ولماذا لا تتم الدعوة لإنعقاد مجلس النواب من رئيس الجمهورية ؟ هل ذلك بسبب قصور من الرئيس أم لغرض آخر . ؟؟
يجب تعديل النص بإضافة كلمة ( تالية ) ليكون كما يلى : ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة تالية وهذا مهم جداً حتى لا يثير اللغط مستقبلا عن جوار ترشح الشخص لمدة أخرى حتى لو كان هناك فاصل بينها وبين المدة الأولى
اقترح مادة: تنص على تحصين مدة الرئيس بمعنى عدم جواز ادخال اى تعديل عليها حتى لا تأتى اغلبية وتفكر فى جعل انتخاب الرئيس لمدد اخرى ونعود مرة اخرى الى حكم الفرد" كل سلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة"
انشاء هيئة خاصة للاشراف علي الانتخابات الرائاسية من قبل اعضاء من العدل و الازهر الكنيسة والجهاز المركزي و الجيش
1- اقترح مادة: تنص على تشكيل هيئة محايدة من نخبة من علماء وحكماء مصر ، على سبيل المثال في ( الطب النفسي – وعلم النفس – اقتصاد – ادارة – اجتماع – قانون – سياسة – دين – عسكري .. إلي اخرة ). مهمتها اختبـــــــــــــــار واختيـــــــــار كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية لتأكيد صلاحيته من عدمه قبل اعلان ترشيحة. .. وتقيد هذه اللجنة بمعايير اختيار واختبار على سبيل الحصر لتقييم المتقدم للترشيح ومدى لياقته للمنصب. (كلجنة كشف الهيئة في الكليات العسكرية والمتقدمين للنيابة العامة والوظائف الهامة في الشركات والبنوك )....
وهذه الهيئة سوف تحقق وتضمن لعموم الشعب ان كل المرشحين مؤهلين للقيادة والاختيار سيكون للاكفأ كما يراه الشعب . وحتى نتفادي ماحدث في الماضى.
مدة الرئاسة 4 سنوات .. ومجلس الشعب 5 سنوات !!!!!! يلزم توحيد المدة .
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات كاملة ........ وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على يتنازل فيها مؤقتا عن المسؤلية لرئيس مجلس الشعب وفى حالة غيابه يكون لرئيس المحكمة الدستورية العليا وفى حالة غيابه يكون لرئيس المجلس العسكرى لحين إنتهاء الإنتخابات وإعلان النتيجة . الخمس سنوات لقول الله تعالى (فإن أتممت عشرا فمن عندك ) كان الاتفاق على ثمان سنوات (فترتين) ولكن الاحسن (عشر سنوات) فترتين خمس سنوات وخمس سنوات .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة