تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (115) 7 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmoud Ali

17 نوفمبر 2013, الساعه 4:57

اقترح مادة: تنص على تحصين مدة الرئيس بمعنى عدم جواز ادخال اى تعديل عليها حتى لا تأتى اغلبية وتفكر فى جعل انتخاب الرئيس لمدد اخرى ونعود مرة اخرى الى حكم الفرد" كل سلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة"