يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamad Hamzawy
يجب تعديل النص بإضافة كلمة ( تالية ) ليكون كما يلى : ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة تالية وهذا مهم جداً حتى لا يثير اللغط مستقبلا عن جوار ترشح الشخص لمدة أخرى حتى لو كان هناك فاصل بينها وبين المدة الأولى