يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
آخر تحديث منذ دقيقة
مدة الرئاسة 4 سنوات .. ومجلس الشعب 5 سنوات !!!!!! يلزم توحيد المدة .
Louay Farag
إختلاف المدد يعطي للشعب فرصة أكبر في إختبار مدى توازن وتفاعل السلطة التشريعية والتنفيذية ..... والتتدخل من خلال الإنتخابات لإحداث التوازن وإزيادة الكفاءة العامة المبنية على السلطة التنفيذية والتشريعية.