تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. 2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 9. تنفيذ القوانين.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
السادة أعضاء لجنة الخمسين / السادة اعضاء السلطة و الهيئات القضائية سيادة الشعب المصرى : المعلم و القائد.. مصدر السلطات ، و منتهى و مبتدا الشرعيات ... بعد كل التحايا الطيبة لكل مصرى عاشق للوطن و خادم للعلم جاءت تلك المقترحات قطعا للجدل الدائر حاليا حول إختصاصات أجهزة العدالة ، ولتراعى الصالح العام لأبناء الامة المصرية أولا: متقاضين ، موظفين،ودون الاخلال بالمصالح المهنية لجميع العاملين فى حقل القانون والعدالة (قضاه،اعضاء نيابة، محامون دولة،اعضاء قانونيين بالدولة) حيث نـــــــــــــــــــرى و نقـــــــــــــــــترح : الإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة العريق ، كما هى دون إنتقاص ، والذى يكن له ابناء الامة المصرية كل التقدير ، ولدوره السابق و اللاحق كل المجد
الإستفادة من السادة أعضاء هيئى قضايا الدولة و النيابة الإدارية فى القضاء المدنى و الإدارى و النيابة العامة ، لما لهم من خبرة قابلة للإستزاده ، وهو ما ينعكس على سرعة و جودة التقاضى بالمحاكم ، والى سيزيد أعضاؤها ما يقرب من 10 آلاف ، ودون عبء إضافى على الموازنة
نقل كافة اختصاصات هيئة قضايا الدولة و هيئة النيابة الإدارية من تمثيل اجهزة الدولة امام المحاكم و البت فى المخالفات الإدارية و غيرها إلى إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة منح أعضاء الشئون القانونية استقلالاً فنياً عن السلطة الادارية ، و جعل تبعيتها الفنية ، لوزارة العدل ؛ لضمان حياد المحقق امام الموظف المحال للتحقيق ،
أعضاء اللجنة الموقرين ..راجعوا قانون المحاماة ، ستجدون أن من أعمال المحاماة الطبيعية ( الفتوي ، وصياغة القرارات "التشريعات بالنسبة للدولة " ، والعقود ) .. وتجدون أن ذات القانون حرم علي غير المحامي ، وهيئة قضايا الدولة مباشرة هذه الأعمال ..بمعنى أن القاضي محرما عليه مباشرة الفتوي والعقود ... فكيف يصر مجلس الدولة أن يكون محاميا وقاضيا في آن واحد .. إن المصلحة العامة تقتضي أن تعود أعمال المحاماة للهيئة صاحبة الإختصاص الطبيعي به ، وهي هيئة قضايا الدولة ..ولا يستمر القاضي في كباشرتها وهو ممنوع عنها بنص قانون المحاماة ، وبطبعة حال وظيفته. ويتلاحظ أنه لو حضر محامي نقابة المحامين (ولو كان النقيب ذاته ) في دعوي شخصية له ، أي لا يكون وكيلا فيها عن الغير .. فلا يجوز وصفه بأنه "محام" في مباشرته لهذا الإجراء .. لأن من أركان وصف "محامي" أن يكون حضوره وعمله بناء علي توكيل عن أصيل موجود ، هو الأصيل وصاحب الدعوي وليس المحامي" ..أما إذا كان المحامي هي مصادفة صاحب الدعوي ، فيبحث له عن مسمي آخر غير "محام" .. فيكون " المدعي شخصيا" ... وهكذا ..نجد مسمي الولي الطبيعي .. والوصي .. والقيم ... أما بالنسبة لأعمال المحاماة عن الدولة .. فتتولاه هيئة قضائية .. وهي بطبيعتها تكون ممثله للمجتمع مباشرة ، وصاحب الدعوي .. ومن ثم ..فرغم أن عمل النيابات جميعها ينحصر في أعمال المحاماة ، إلا أنها لكونها صاحبة الدعوي ، فلا تسمي "محام" إلا تجاوزا .. ومن باب التمسك بعظمة ورفعة وظيفة المحامي .. ولكن تسمي > " مدعي عام " أو "نائب عام" . لذلك . يجب رد الفتوي والتشريع والعقود ، لهيئة قضايا الدولة بوصفها هيئة الإدعاء العام .. وهي هيئة إدعاء عام غصبا عن كل إفتراء يهدف إلي حجب هذه الصفة عنها ...
"هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الإدعاء العام المدني، والنيابة القانونية عن الدولة في المنازعات ، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية ."
أليس إعداد مشروعات القوانين من حق مجلس النواب أتحدث عن الملاحظة الخاصة بالنقطة 4 للمادة 167
حيث أن الحكومة هيئة تنفيذية فيجب عليها ممارسة هذه الأختصاصات .
ومجلس النواب مالهوش في الليله دي ولا ايه يعني الرئيس ورئيس الوزرا ياخدو قرض من غير ما يعرضوعوه علي مجلس النواب والشعب ياخد في عينه
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيئة قضايا الدولة هم محامى الحكومة و انا شخصيا رأيت منهم ما لا يرضى الله فهم يسرقون ملفات من القضايا لصالح الدولة التى رفعها ضدهم المواطنون اعتبرهم مثل المحامى له حصانته و له حمايتة و تنشى جهة اخرى لنظر طعون الدولة و لكن هى ليس محصنة هذا ليس بعدل
انذار ..في لحظات الاحتضـــار إلي أعضاء لجنة الخمسين التى لا صــوت فيها إلا صوت القضــاة والمحامين.. لقد دون علي موقع لجنتكم (76) تعليقا علي نص هيئة قضايا الدولة ، كان العديد منها ينبهكم أن نص هيئة قضايا الدولة هو القلب من الدستور ، إذا صلح ، صلح الدستور كله ، وإذا فسد ، فسد الدستور كله حتى ولو ملأتم صفحات الدستور بأكواب الماء النظيفة .. فهو النص الذي تتركز فيه آمال الشعب ، وهدف ثورته الحقيقي ؛ لأنه هو النص الذي يجب أن يخلق في مصر "المدعي العام المدني " ، ليكون حصن حماية الحق والمال العام عن طريق الإدعاء العام ، وحصن لحقوق الإفراد باستخلاصها لهم من الحكومة عن طرق التسوية بالمضمون المنصوص عليه في المــادة 70/1 من الدستور الفرنسي المضافة للدستور في عام 2008 والتى أنشأت في فرنسا "جهاز حامي الحقوق والحريات" . وبعد نشر مسودة الدستور ، تبين أن مصر مقبلة علي "دولة القضــاة" .. وان عصر نظام 30 يونيو سيكون عصر دولة القضاة ، عصر ترك القضاة منصتهم وعملهم الاساسي ، وانشغلوا بجمع الغنائم فسيطروا علي كل مؤسسات الدولة ، علي حساب المنصة ويري أحد الفقهاء الفرنسيين أن ألد اعداء التسوية التى تتم بعيدا عن منصة القضـاء ، هم فئتان ( القضاة ، والمحامون) ، ومن هنا ، كمن رئيس الدولة المؤقت ، وهو علي رأس القضاة الكارهين لوظيفة هيئة قضايا الدولة ، للإجهاز والانقلاب علي نص المادة 179 من دستور 2012 ؛ فشكل لجنة الخبراء (العشرة ) كلها من أعداء وظيفة هيئة قضايا الدولة ( الوظيفة الحقيقية بحسب ما يجب ان تكون عليه في الدول المحترمة) ، شكلها من قضــاة ، ومن أساتذة القانون (وهم محامون في المقام الأول) ، وتعمد عدم إشراك اعضاء الهيئة في اللجنة .. وهكذا فعل في تشكيل لجنة الخمسين . واري الشعب يسأل معي القضاة الذين سيطروا علي الرأي بالنسبة لنص هيئة قضايا الدولة : لماذا منعتم عن مصــر مدعيا عاما مدنيا يكون حصنا لحماية الحمي القضائي للحق العام والمال العام ، يتحرك من تلقاء ذاته من قبل رفع الدعوي ، ومن لحظة نشوب النزاع بالإعتداء علي الحق ، ويتخذ الإجراء القضائي المناسب لحماية حقوق الشعب ، واستخلاصها من يد المعتدي حتى ولو كان المعتدي رئيس الدولة ذاته ، او من هم دونه من الحكام والقضاة .؟؟؟!!!!....لماذا تعمدتم الإنقلاب علي نص دستور 2012 وانتكستم به ، إلي نص هو ذاته ما سعيتم إليه قبل الثورة ، من حرصكم علي إجبار الهيئة أن تكون محاميا للحكام ، تنصرهم حتى في اعتدائهم علي الدولة ومخالفة إرادتها ، وفي سرقة ونهب وتهريب أموال الشعب ؟؟؟!!!. لماذا منعتم عن الهيئة تسوية فاعلة ترد للمواطن حقه من الحكومة عندما تكون مغتصبة له بالمخالفة لإرادة الدولة "التى هي القانون" .. بطريقة ميسرة فورية . الواضح ان قضاة مصر يرون ان الشعب المصري ليس وليا بالنعمة ، ليس وليا بالإحترام ، وانه ليس مثل الشعب الفرنسي الذي أنشأ له دستوره إدعاء عام ، وتسوية يضمن احترام حقوق الشعب . القضاة في مصر تعودوا أن بإمكانهم خوزقة الشعب نفسه بأحكام خاطئة ، ويحرم علي الشعب أن يقول آآآآآه ، بل ويفرض علي الشعب ، أن يقول له .."تسلم ايدك ..قضـــاء شامخ" .. ويقول علي الحكم وهو الخازوق أنه ..."عنوان الحقيقة " .. الشعب لا يطالب بإسناد تسوية للهيئة كتلك التى في نص المادة 70/1 من الدستور الفرنسي ، إلا بعد وضع حل للتسلط اللامتناهي للقضاة ، واللامسئولية اللامتناهية عن اخطاء احكامهم النهائية ، لأنه بدون وضع هذا الصمام ، فسيهدم القضاة بأحكامهم المخالفة للقانون كل صرح للحماية ينشئة الدستور . لذلك .. نطالب : وقبل تعديل ما نشر من نص هيئة قضايا الدولة ، أن ينص الدستور علي محكمة عليا ، يعين قضاتها ( من غير قضاة الجهات القضائية ) ، لكي لاتتعارض مصالحكم فيما ينظروه من قضايا .. وتختص هذه المحكمة بطعن خاص علي الأحكام التى تصدر في دعاوي مخاصمة القضاة ، وطلبات رجال القضاء .. لأنه بدون ذلك لا طائل من أي إصلاح .. أما عن نص هيئة قضايا الدولة ، فنقترح : 1 - ان تستبدل بالفقرة الأولي من فقرات الاختصاصات ، الفقرة التالية : " وتتولي الإدعاء العام في الدعاوي المتعلقة بحقوق وأموال الدولة ، والتدخل الوجوبي فيما تنظره المحاكم منها .. 2 – وبالنسبة للتسوية ، نطالب بنقل نص المادة 70/1 من الدستور الفرنسي المضافة للدستور عام 2008 ..أم تري اللجنة شعبها المصري ليس أهلا لهذه الحماية ؟!... المستشار الدكتور /عبد الله خلف ..نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
يماء لتعليقنا الذي يبدأ بــ "حذار ..يا لجنة الخمسين " .. والآخر الذي يبدأ بــ "الاستقلال قوة .." ، فإني اقترح ان يكون نص هيئة قضايا الدولة كالتالي : هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة ، وتتولي رفع الدعاوي المتعلقة بحقوق وأموال الدولة ، والتدخل الوجوبي فيما تنظره المحاكم منها ، والعمل علي تجنيب الدولة للتقاضي عن طريق إفتاء اجهزة الدولة في المشاكل العملية الواقعية ، واعداد عقودها ، وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها في أي مرحلة من مراحل النزاع ، والرقابة الفنيئة علي الجهات الإدارية في حدود الدعاوي والمنازعات التى تتولاها الهيئة ، بما يضمن سرعة ودقة جمع أدلة ومستندات الدعوي او النزاع ، زما يسنده اليها القانون من اختصاصات أخري .. ويكون لإعضائها كافة الحقوق والواجبات والضمانات والحصانات المقررة لأعضاء الجهات القضائية . .. وبعد ذلك نسأل سؤالا : الفصل الثالث والرابع والخامس ينتموا لأي سلطة من السلطات الثلاثة المتعارف عيها دستوريا ؟!!!... وكيف يتم إخراج هيئة قضايا الدولة من تحت فصل السلطة القضائية في حين هي الأصل في تولي هذه السلطة في معناها الضيق أو الدقيق ..وهو : " القدرة علي التعبير عن إرادة الدولة وإنفاذها في المنازعات " ؟؟!!.. ولماذا لا تكون القوانين المنظمة للهيئات القضائية من القوانين المكملة للدستور ، وقصر ذلك علي السلطة القضائية والجهة القضائية ..
.. لما مجلس الدولة يعترض علي أن يسند الدستور لمحامي الدولة (المدعي العام المدني) ، أعمال المحاماة من فتوي وعقود . لكي يتفرع المجلس لمنصة القضاء ..فمن يكون الفئوي المجلس أم هيئة القضايا ؟ ! .. ولما الهيئة تقول للمجلس بطل تقول أنك حصن حماية الحقوق ، لأن ثبت في فرنسا أن مجلس الدولة الأم علي مستوي العالم ، لا يصدق عليه وصف حصن الحماية هذا ، (وإنما هذا هو وصف المدعي العام المدني الذي تحاربونه ، وتسعون للتأسيس لجرثثومة محامي الحكومة إفكا وعدوانا علي حقوق المجتمع ) ، مما أضطر الفرنسيين في عام 2008 أن يعدلوا دستورهم ، وينشئوا جهاز "حامي الحقوق والحريات" ..ليقوم بإدعاء عام (تحرك تلقائي للكشف عن المنازعات في أجهزة الدولة والمحليات ، والشركات أو الكيانات القائمة علي مرفق عام )..ثم ثقوم (بتسوية ) هده المنازعات بعيدا عن منصة القضاء .. لما هيئة القضايا تطالب بإدعاء عام وتسوية أسوة يما هو متبع في فرنسا ، ويما كان متبعا في الدولة العباسية ، فيعترض المجلس ، فمن الفئوي اعراض المجلس أم مطلب الهيئة .. لما الهيئة تطالب بحق المواطن في ان يحصل علي حقه من الدولة بتسوية ميسرة دون ان يذوق مذلة ومشقة التقاضي ، ويعترض المجلس ، فمن الفئوي ، ومن الذي يعرقل تحقيق المصلحة العامة ؟ . ولما الهيئة تطالب بتسوية تحقق لها أهم اهداف إنشائها منذ 1875 وهو تجنيب الدولة للتقاضي أمام المحاكم ، ويعترض المجلس علي ذلك ، فمن الفئوي ؟ .. ولما الهيئة تطالب بحماية حق الدولة في الترفع عن نقيصة المماطلة في أداء الحقوق ، وحمايتها من سبة وعار ظهورها أمام المحاكم لما فيه من معني المماطلة والتسويف ، ويعترض المجلس ، فمن الفئوي؟ !... يا ســـيدي : اللجنة تسير علي حطي ثابته نحو أهدافكم انتم ، لأن هناك سيطرة عليها من القضاة والمحامين ، وهم من أعدي اعداء وظيفة الإدعاء العام والتسوية ، فالدستور القادم هو دستور لجنة القضاة والمحامين ، وسوف ينشيئ نظام 30 يونيو ؛ أي نظام دولة القضاة ، وابشرك قريبا إن الثورة وشيكة علي نظام دولة القضاة ، والمسألة ليست غريبة ، فارجع للثورة الفرنسية ، تراها كانت في المقام الأول ضد القضاة ، وافتراء وظلم القضاة .
الاستقلال قوة ، والتبعية ضعف .. ومن يسلك بوصفه صاحب الدعوي فهو سلوك القوة ، ومن يسلك بوصفه تابع فهو عين الضعف .. فأي من الدعويين أولي بقوة من يتولاها : الدعوي التى تهدف لردع المعتدي وتاديبة علي اعتدائة علي الحق العام ، أم الدعوي التى تهدف لحماية الحق والمال العام ذاته .. .. ايهما أولي بالقوة : الدعوي التى هي ضد مواطن عادي اضفه وكسر شوكته الإتهام .. أم الدعوي التى قد يكون الحاكم ذاته ، وهو في سدة الحكم ، بكل ما يملك من سطوة ، محررا من أي اتهام تأديبي (جنائيا أو تاديبيا) .. أو علي الأقل يكون الحكام متعارضة اهوائهم مع نتائج الدعوي لكون المعتدي قريب أو مقرب منه ، أو لكون الدعوي تكشف تقصيرالحاكم ، ولو لم يكن مستفيدا ماديا من المخالفة ... أيهما أولي بالقوة : دعوي لا يتصور بطش الحكام بمن يتولاها ، أم دعوي يكون صاحبها من القائمين علي .."اعظم الجهاد " .. كلمة حق عند سلطان جائر ... لماذا يا لجنة الخمسين تؤسسي لقوة من يتولي الدعوي التى تهدف لردع المواطن العادي الضفيف بطبعه ، لكونه اعتدي علي حق عام ، فتجعلي من الهيئة القائمة علي هذه الدعوي " صــــاحب دعوي" .. وفي ذات الوقت تؤسسي لضعف من يتولي الدعوي التى تهدف لحماية الحق العام والمال العام ذاته ، ضد مصالح أو اهواء الحكام اصحاب البطش والسلطان ، فتجعليه تابعا للحكام ؟ !!!!...
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة