تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (167) 83 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. 2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 9. تنفيذ القوانين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

28 نوفمبر 2013, الساعه 13:22

.. لما مجلس الدولة يعترض علي أن يسند الدستور لمحامي الدولة (المدعي العام المدني) ، أعمال المحاماة من فتوي وعقود . لكي يتفرع المجلس لمنصة القضاء ..فمن يكون الفئوي المجلس أم هيئة القضايا ؟ ! .. ولما الهيئة تقول للمجلس بطل تقول أنك حصن حماية الحقوق ، لأن ثبت في فرنسا أن مجلس الدولة الأم علي مستوي العالم ، لا يصدق عليه وصف حصن الحماية هذا ، (وإنما هذا هو وصف المدعي العام المدني الذي تحاربونه ، وتسعون للتأسيس لجرثثومة محامي الحكومة إفكا وعدوانا علي حقوق المجتمع ) ، مما أضطر الفرنسيين في عام 2008 أن يعدلوا دستورهم ، وينشئوا جهاز "حامي الحقوق والحريات" ..ليقوم بإدعاء عام (تحرك تلقائي للكشف عن المنازعات في أجهزة الدولة والمحليات ، والشركات أو الكيانات القائمة علي مرفق عام )..ثم ثقوم (بتسوية ) هده المنازعات بعيدا عن منصة القضاء .. لما هيئة القضايا تطالب بإدعاء عام وتسوية أسوة يما هو متبع في فرنسا ، ويما كان متبعا في الدولة العباسية ، فيعترض المجلس ، فمن الفئوي اعراض المجلس أم مطلب الهيئة .. لما الهيئة تطالب بحق المواطن في ان يحصل علي حقه من الدولة بتسوية ميسرة دون ان يذوق مذلة ومشقة التقاضي ، ويعترض المجلس ، فمن الفئوي ، ومن الذي يعرقل تحقيق المصلحة العامة ؟ . ولما الهيئة تطالب بتسوية تحقق لها أهم اهداف إنشائها منذ 1875 وهو تجنيب الدولة للتقاضي أمام المحاكم ، ويعترض المجلس علي ذلك ، فمن الفئوي ؟ .. ولما الهيئة تطالب بحماية حق الدولة في الترفع عن نقيصة المماطلة في أداء الحقوق ، وحمايتها من سبة وعار ظهورها أمام المحاكم لما فيه من معني المماطلة والتسويف ، ويعترض المجلس ، فمن الفئوي؟ !... يا ســـيدي : اللجنة تسير علي حطي ثابته نحو أهدافكم انتم ، لأن هناك سيطرة عليها من القضاة والمحامين ، وهم من أعدي اعداء وظيفة الإدعاء العام والتسوية ، فالدستور القادم هو دستور لجنة القضاة والمحامين ، وسوف ينشيئ نظام 30 يونيو ؛ أي نظام دولة القضاة ، وابشرك قريبا إن الثورة وشيكة علي نظام دولة القضاة ، والمسألة ليست غريبة ، فارجع للثورة الفرنسية ، تراها كانت في المقام الأول ضد القضاة ، وافتراء وظلم القضاة .