تعديلات مادة (167)

تعديلات مادة (167)

مادة (167)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية : 1 ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها . 2 ـ توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها . 3 ـ إعداد مشروعات القوانين، والقرارات . 4 ـ إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها . 5 ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . 6 ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة . 7 ـ عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور . 8 ـ تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

مادة (167)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية : ¶
1
. ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها . ¶
2
ـ . المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. ¶
3.
توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها . ¶
3 ـ 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات . ¶
4 ـ 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها . ¶
5 ـ 6. إعداد مشروع الموازنخطة العامة للدولة . ¶
6 ـ 7. إعداد مشروع الخطموازنة العامة للدولة . ¶
7 ـ 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور . ¶
8 ـ 9. تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .. ¶