مادة (167)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية :
1 ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها .
2 ـ توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها .
3 ـ إعداد مشروعات القوانين، والقرارات .
4 ـ إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها .
5 ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6 ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
7 ـ عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور .
8 ـ تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .
مادة (167)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية :
¶
1. ـ الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة ، والإشراف على تنفيذها .
¶
2 ـ . المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
¶
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها .
¶
3 ـ 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات .
¶
4 ـ 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها .
¶
5 ـ 6. إعداد مشروع الموازنخطة العامة للدولة .
¶
6 ـ 7. إعداد مشروع الخطموازنة العامة للدولة .
¶
7 ـ 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور .
¶
8 ـ 9. تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة ..
¶