تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (167) 83 تعليق

تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. 2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. 3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. 4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات. 5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها. 6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور. 9. تنفيذ القوانين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdallah Khalaf

28 نوفمبر 2013, الساعه 9:37

الاستقلال قوة ، والتبعية ضعف .. ومن يسلك بوصفه صاحب الدعوي فهو سلوك القوة ، ومن يسلك بوصفه تابع فهو عين الضعف .. فأي من الدعويين أولي بقوة من يتولاها : الدعوي التى تهدف لردع المعتدي وتاديبة علي اعتدائة علي الحق العام ، أم الدعوي التى تهدف لحماية الحق والمال العام ذاته .. .. ايهما أولي بالقوة : الدعوي التى هي ضد مواطن عادي اضفه وكسر شوكته الإتهام .. أم الدعوي التى قد يكون الحاكم ذاته ، وهو في سدة الحكم ، بكل ما يملك من سطوة ، محررا من أي اتهام تأديبي (جنائيا أو تاديبيا) .. أو علي الأقل يكون الحكام متعارضة اهوائهم مع نتائج الدعوي لكون المعتدي قريب أو مقرب منه ، أو لكون الدعوي تكشف تقصيرالحاكم ، ولو لم يكن مستفيدا ماديا من المخالفة ... أيهما أولي بالقوة : دعوي لا يتصور بطش الحكام بمن يتولاها ، أم دعوي يكون صاحبها من القائمين علي .."اعظم الجهاد " .. كلمة حق عند سلطان جائر ... لماذا يا لجنة الخمسين تؤسسي لقوة من يتولي الدعوي التى تهدف لردع المواطن العادي الضفيف بطبعه ، لكونه اعتدي علي حق عام ، فتجعلي من الهيئة القائمة علي هذه الدعوي " صــــاحب دعوي" .. وفي ذات الوقت تؤسسي لضعف من يتولي الدعوي التى تهدف لحماية الحق العام والمال العام ذاته ، ضد مصالح أو اهواء الحكام اصحاب البطش والسلطان ، فتجعليه تابعا للحكام ؟ !!!!...