النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (202) 4 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

شريف السنتريسى

15 ديسمبر 2013, الساعه 12:35

مرفوضه كان لابد من اخضاع المحاكم العسكريه الى رقابه محكمه النقض

Sh Ead

14 ديسمبر 2013, الساعه 17:28

المادة مناسبة جدا

Adel Elshatanofy

منذ 42 دقيقة

اقترح كل من له يد في احداث الشغب يجند وبسخر في عمارة مصر الحبيبة منها يكفر عن سيائته ومنها يبقي راجل ويحس بالنعمة اللي هو فيها ويفخر انه مصري.

شريف السنتريسى

15 ديسمبر 2013, الساعه 12:35

مرفوضه كان لابد من اخضاع المحاكم العسكريه الى رقابه محكمه النقض

Sh Ead

14 ديسمبر 2013, الساعه 17:28

المادة مناسبة جدا