وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
اعتقد أن المادة في دستور 2012 أكثر ضبطاً منها في دستور 2013 ذلك أنها تعطي الحق للمجلس الأعلي في إختيار القائد العام ،
اعتقد أن المادة في دستور 2012 أكثر ضبطاً منها في دستور 2013 ذلك أنها تعطي الحق للمجلس الأعلي في إختيار القائد العام ،
هل من بين ضباطها يعني ممكن اي ضابط من الجيش يبقي وزير دفاع حتي ولو كان رتبه صغيره جدا بالجيش ولا لازم يكون رتبه عاليه ارجو الايضاح
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة