تعديلات مادة (202)

تعديلات مادة (202)

مادة (202)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة . وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم ، وينظم القانون قواعد، وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان .

مادة (202)

نسخة بتاريخ 2013/12/03 13:03 م

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة . ¶
وتختص اللجان القضائية لضباط
، وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم ، وينظم القانون قواعد، وإجراءات الطعن فيى قرارات هذه اللجان .