النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (202) 4 تعليق

ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


شريف السنتريسى

15 ديسمبر 2013, الساعه 12:35

مرفوضه كان لابد من اخضاع المحاكم العسكريه الى رقابه محكمه النقض