مادة (201)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة (201)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.