القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
بدايه موفقه ان القوات المسلحه ملك للشعب وليس الرئيس وهى حامي حماه الشعب والوطن .. بارك الله في القوات المسلحه وحماها وحفظها من كل سوء
يجب اضافة الاخصائين الفنين والخبراء الفنين بمحاكم الاسرة وكذلك موظفى المحاكم لان هؤلاء هم معاونواالقضاة بحق فدونهم لايستطيع القاضى الفصل فى اى قضة
بدايه موفقه ان القوات المسلحه ملك للشعب وليس الرئيس وهى حامي حماه الشعب والوطن .. بارك الله في القوات المسلحه وحماها وحفظها من كل سوء
يجب اضافة الاخصائين الفنين والخبراء الفنين بمحاكم الاسرة وكذلك موظفى المحاكم لان هؤلاء هم معاونواالقضاة بحق فدونهم لايستطيع القاضى الفصل فى اى قضة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة