يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Marey
يجب ان يكون المرشح على درجة كافية من العلم ليستطيع المشاركة فى التشريع واتخاذ القرارات بمعنى انه يكون جامعى لان ممكن يكون بتاع التعليم الاساسى ده عربجى او معلم فى قهوة او جزار او اى مهنة لا علاقة لها بالسياسة ولكن معاه فلوس علشان كدة رشح نفسه يبقى احنا معملناش حاجة وترجع ريما لعادتها القديمة وشكرا ده مجرد راى