مادة (102)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يُشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .
ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين .
مادة (102)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يُشكل مجلس الشعنواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .
¶
ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًاً، متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
¶
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين .، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
¶
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
¶