تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (123) 10 تعليق

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 10:48

لرئيس الجمهورية حق إقرار القوانين وليس إصدار القوانين

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 21:25

ارى ضرورة ايجاد منصب "نائب رئيس الجمهورية " يتم انتخابه فى نفس توقيت انتخاب الرئيس وبالتالى يتولى النائب اختصاصات الرئيس فى حال غيابه كما يتولى المهام التى تفوض اليه من الرئيس والغرض هو ان تكون كافة مهام الرئاسة المنصوص عليها بالدستور يتولاها شخص منتخب من الشعب اما الرئيس او نائبه

Mohamed El Turky

2 نوفمبر 2013, الساعه 22:8

من الضرورى ايجاد منصب "نائب رئيس الجمهورية " يتم انتخابه فى نفس توقيت انتخاب الرئيس وبالتالى يتولى النائب اختصاصات الرئيس حال غيابه كما يتولى المهام التى تفوض اليه من الرئيس والغرض هو ان يتولى مهام الرئلسة شخص منتخب فى جميع الاحوال

فادى ابانوب

26 يناير 2014, الساعه 12:21

انا فادى نادر عايز اترشح مين موافق

Islam Adel

12 يناير 2014, الساعه 23:23

ذكرت المادة كيفية اعتراض الرئيس على القوانين الصادرة من مجلس النواب و لكن لماذا لم تذكر المادة إمكانية و كيفية إعتراض مجلس النواب على القوانين التي يصدرها الرئيس؟؟!

Ahmed Gomaa

10 يناير 2014, الساعه 5:29

لا يعقل إصدار قانون بدون موافقه مجلس الشعب.

Ahmed Gomaa

10 يناير 2014, الساعه 5:25

لرئيس الجمهورية حق إقرار القوانين وليس إصدار القوانين

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 10:48

لرئيس الجمهورية حق إقرار القوانين وليس إصدار القوانين

Mohammad Goda

18 ديسمبر 2013, الساعه 21:41

لرئيس الجمهورية حق إقرار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

Saad Selim

18 ديسمبر 2013, الساعه 17:31

هل من حق رئيس الجمهورية اصدار قانون ام ان هذا من اختصاص مجلس النواب

mohamedshams73 .

14 ديسمبر 2013, الساعه 21:22

يجب موافقة رئيس الجمهوريه بجانب موافقة مجلس الشعب فلا يكون دور رئيس الجمهوريه هو مجرد رأى استشارى

Mohamed El Turky

2 نوفمبر 2013, الساعه 22:8

من الضرورى ايجاد منصب "نائب رئيس الجمهورية " يتم انتخابه فى نفس توقيت انتخاب الرئيس وبالتالى يتولى النائب اختصاصات الرئيس حال غيابه كما يتولى المهام التى تفوض اليه من الرئيس والغرض هو ان يتولى مهام الرئلسة شخص منتخب فى جميع الاحوال

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 21:25

ارى ضرورة ايجاد منصب "نائب رئيس الجمهورية " يتم انتخابه فى نفس توقيت انتخاب الرئيس وبالتالى يتولى النائب اختصاصات الرئيس فى حال غيابه كما يتولى المهام التى تفوض اليه من الرئيس والغرض هو ان تكون كافة مهام الرئاسة المنصوص عليها بالدستور يتولاها شخص منتخب من الشعب اما الرئيس او نائبه