لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Islam Adel
ذكرت المادة كيفية اعتراض الرئيس على القوانين الصادرة من مجلس النواب و لكن لماذا لم تذكر المادة إمكانية و كيفية إعتراض مجلس النواب على القوانين التي يصدرها الرئيس؟؟!