تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (123) 10 تعليق

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 21:25

ارى ضرورة ايجاد منصب "نائب رئيس الجمهورية " يتم انتخابه فى نفس توقيت انتخاب الرئيس وبالتالى يتولى النائب اختصاصات الرئيس فى حال غيابه كما يتولى المهام التى تفوض اليه من الرئيس والغرض هو ان تكون كافة مهام الرئاسة المنصوص عليها بالدستور يتولاها شخص منتخب من الشعب اما الرئيس او نائبه