مادة (123)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين، أو الاعتراض عليها .
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا، وأصُدر .
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر .
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .
مادة (123)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين، أو الاعتراض عليها .
¶
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعبنواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا، وأصُدر .
¶
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصُدر .
¶
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .