لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لم تتضمن المادة الاجراء الذى يتعين اتخاذه فى حال عدم موافقة المشتركون فى الاستفتاء على حل المجلس !
أرجو أضافة "وأذا رقض المشاركون فى الأستفتاء حل مجلس الشعب تكون أستقالة رئيس الجمهورية وجوبية ويستمر المجلس فى ممارسة عملة وعقد جلساته ويتم الدعوة لإجراء أنتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ أستقالة رئيس الجمهورية"
أرجو أضافة "وأذا رقض المشاركون فى الأستفتاء حل مجلس الشعب تكون أستقالة رئيس الجمهورية وجوبية ويستمر المجلس فى ممارسة عملة وعقد جلساته ويتم الدعوة لإجراء أنتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً من تارريخ أستقالة رئيس الجمهورية"
من يحدد ما هي الضرورة ؟؟؟ كلمة ليست ذات مغزي برجاء حذفها. أذا رفض الشعب الحل في أستفتاء علي رئيس الجمهورية تقديم أستقالتة. مبدأ توازن السلطات.
إذا جاءت نتيجة الإستفتاء برفض حل مجلس الشعب تكون إستقالة رئيس الجمهورية وجوبية ويستمر المجلس فى ممارسة عمله ويتم الدعوة لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة
لماذا تم حذف عبارة و يقدم الرئيس استقالته في حال رفض المشاركين في الاستفتاء؟؟؟
قرار الرئيس بالحل بعد اعلان نتيجة الاستفتاء لا محل له ويجب ان يكون قرار لجنة الاستفتاء عند اعلانها النتيجة بناءا على نتيجة الاستفتاء فاذا كانت نتيجة لاستفتاء بالموافقة على الحل فتعلن اللجنة حل مجلس الشعب واذا كانت النتيجة برفض الحل تعلن اللجنة اقالة رئيس الجمهورية
يجب ان تكون المشاركة أكثر من نصف عدد المواطنين الذين يتمتعون بحق المشاركة
و ان لم يتم الموافقة على الحل في الاستفتاء تكون استقالة رئيس الجمهورية وجوبية
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وطبقاً لما ينظمه القانون
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة