تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (112) 16 تعليق

لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 17:28

لم تتضمن المادة الاجراء الذى يتعين اتخاذه فى حال عدم موافقة المشتركون فى الاستفتاء على حل المجلس !

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 22:25

أرجو أضافة "وأذا رقض المشاركون فى الأستفتاء حل مجلس الشعب تكون أستقالة رئيس الجمهورية وجوبية ويستمر المجلس فى ممارسة عملة وعقد جلساته ويتم الدعوة لإجراء أنتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ أستقالة رئيس الجمهورية"

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 23:1

أرجو أضافة "وأذا رقض المشاركون فى الأستفتاء حل مجلس الشعب تكون أستقالة رئيس الجمهورية وجوبية ويستمر المجلس فى ممارسة عملة وعقد جلساته ويتم الدعوة لإجراء أنتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً من تارريخ أستقالة رئيس الجمهورية"

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:41

النص غير واضح

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:15

من يحدد ما هي الضرورة ؟؟؟ كلمة ليست ذات مغزي برجاء حذفها. أذا رفض الشعب الحل في أستفتاء علي رئيس الجمهورية تقديم أستقالتة. مبدأ توازن السلطات.

Ahmad Refaat

23 نوفمبر 2013, الساعه 0:17

إذا جاءت نتيجة الإستفتاء برفض حل مجلس الشعب تكون إستقالة رئيس الجمهورية وجوبية ويستمر المجلس فى ممارسة عمله ويتم الدعوة لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة

Ayman Galal

21 نوفمبر 2013, الساعه 20:45

لماذا تم حذف عبارة و يقدم الرئيس استقالته في حال رفض المشاركين في الاستفتاء؟؟؟

Gaber Shinda

21 نوفمبر 2013, الساعه 16:0

وماذا فى حال عدم موافقة على حل المجلس من خلال الأستفتاء؟؟؟

السيد سيد

19 نوفمبر 2013, الساعه 20:57

قرار الرئيس بالحل بعد اعلان نتيجة الاستفتاء لا محل له ويجب ان يكون قرار لجنة الاستفتاء عند اعلانها النتيجة بناءا على نتيجة الاستفتاء فاذا كانت نتيجة لاستفتاء بالموافقة على الحل فتعلن اللجنة حل مجلس الشعب واذا كانت النتيجة برفض الحل تعلن اللجنة اقالة رئيس الجمهورية

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 13:12

يجب ان تكون المشاركة أكثر من نصف عدد المواطنين الذين يتمتعون بحق المشاركة

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 13:2

و ان لم يتم الموافقة على الحل في الاستفتاء تكون استقالة رئيس الجمهورية وجوبية

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:41

ما ذا لو لم يوافق الشعب غلى الحل

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:23

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وطبقاً لما ينظمه القانون