تعديلات مادة (112)

تعديلات مادة (112)

مادة (112)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لا يسأل عضو مجلس الشعب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه .

مادة (112)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

لا يسأل عضو مجلس الشعنواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه .