تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (112) 16 تعليق

لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 22:25

أرجو أضافة "وأذا رقض المشاركون فى الأستفتاء حل مجلس الشعب تكون أستقالة رئيس الجمهورية وجوبية ويستمر المجلس فى ممارسة عملة وعقد جلساته ويتم الدعوة لإجراء أنتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ أستقالة رئيس الجمهورية"