يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (112) 16 تعليق
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abdel-Hamid Ali
أرجو أضافة "وأذا رقض المشاركون فى الأستفتاء حل مجلس الشعب تكون أستقالة رئيس الجمهورية وجوبية ويستمر المجلس فى ممارسة عملة وعقد جلساته ويتم الدعوة لإجراء أنتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ أستقالة رئيس الجمهورية"
أضف ردك الآن !
Abdel-Hamid Ali
أرجو أضافة "وأذا رقض المشاركون فى الأستفتاء حل مجلس الشعب تكون أستقالة رئيس الجمهورية وجوبية ويستمر المجلس فى ممارسة عملة وعقد جلساته ويتم الدعوة لإجراء أنتخابات رئاسية مبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ أستقالة رئيس الجمهورية"