لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تصحيح هذا النص كل الاتى لكي يفهمه معظم المصرين لا يجوز إلا فى حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس ،. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء . ¶
تضاف فقرة ويتم التحقق من الشكوى فى مدة اقصاها 40 يوم
لأ ، المادة تتعلق بالقانون جداً ويجب إيضاحها أكثر من النص المكتوب بكتير . ، مش عايزين الحصانة إياها . واللا إيه .
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تصحيح هذا النص كل الاتى لكي يفهمه معظم المصرين لا يجوز إلا فى حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس ،. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء . ¶
وفى حالة كون هذا الموضوع مهم يجب مناقشة فى جلسات المجلس وتبنيه والاهتمام به طالما يمس امن الوطن والاعلاء من شأنه او شأن مواطنيه
يجب إلزام مجلس الشعب بإيجاد الآلية الإلكترونية لتلقي مقترحات وشكاوى المواطنين
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة