لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ما المقصود بــ إبداء إقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء . هل إقتراح للمناقشة فى موضوع مثلاً إذا كذلك فهذا أمر عادى ويكون بذلك لا داعى لنص المادة 133 إلا إذا كان هناك إيضاح يجب توضيحه على نص المادة 133 لتظهر الصياغة بشكل أفضل .
يضاف ويتولى نائب الرئيس كافة المهام الرئاسية فور تقديم الاستقالة ... لذا من الضرورى ايجاد وظيفة نائب رئيس يتم انتخابه فى نفس موعد انتخاب الرئيس ليتولى مهام الرئاسة شخص منتخب فى جميع الاحوال
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة