تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (133) 2 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 8:12

ما المقصود بــ إبداء إقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء . هل إقتراح للمناقشة فى موضوع مثلاً إذا كذلك فهذا أمر عادى ويكون بذلك لا داعى لنص المادة 133 إلا إذا كان هناك إيضاح يجب توضيحه على نص المادة 133 لتظهر الصياغة بشكل أفضل .

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 22:3

يضاف ويتولى نائب الرئيس كافة المهام الرئاسية فور تقديم الاستقالة ... لذا من الضرورى ايجاد وظيفة نائب رئيس يتم انتخابه فى نفس موعد انتخاب الرئيس ليتولى مهام الرئاسة شخص منتخب فى جميع الاحوال