مادة (133)
نسخة بتاريخ
2012/11/04 13:20 م
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم .
مادة (133)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعنواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم .