تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (132) 4 تعليق

يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:58

وعلي ان الموافقة بنسبة 75% من الشعب

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 21:10

لرئيس الجمهورية الدعوة لإستفتاء عام طبقاً لسلطاته بالقانون.

Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 18:6

يجب أن يحق لأكثر من 50% ممن في قاعدة الناخبين أن يدعو إلى إستفتاء (مثل تمرّد)

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 8:6

النص مقبول

Louay Farag

14 نوفمبر 2013, الساعه 18:6

يجب أن يحق لأكثر من 50% ممن في قاعدة الناخبين أن يدعو إلى إستفتاء (مثل تمرّد)

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 21:10

لرئيس الجمهورية الدعوة لإستفتاء عام طبقاً لسلطاته بالقانون.

مصطفي مازن

10 نوفمبر 2013, الساعه 4:58

وعلي ان الموافقة بنسبة 75% من الشعب