تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (133) 2 تعليق

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 8:12

ما المقصود بــ إبداء إقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء . هل إقتراح للمناقشة فى موضوع مثلاً إذا كذلك فهذا أمر عادى ويكون بذلك لا داعى لنص المادة 133 إلا إذا كان هناك إيضاح يجب توضيحه على نص المادة 133 لتظهر الصياغة بشكل أفضل .