تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ولايحق تصديرها مواد خام إلا بإستثتاء لتشجيع الصناعات القائمة علي الموارد الطبيعية
لان المادة تتناول اهم دعائم الاقتصاد القومى يتعين استبدال نص " حسن استغلالها " ليكون : منع تصديرها دون الافادة الكاملة من القيمة المضافة لها للاقتصاد الوطنى كما يتم تشكيل مجلس قومى للرقابة على الصادرات لغرض فرض الرقابة على التصدير وحظره لاى خامات ويخول صلاحية الموافقة على الصادرات التى تمت الافادة الكاملة من القيمة المضافة لها فقط
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة، ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
momken kol mowazaf 2bl ma yt3yen ym7i omyet 3dd mo3ayan mn elnas,w momkn kol taleb dakhel elgam3ah ym7i omyet nas brdo
خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار،وذلك وفق خطة زمنية محددة... :)
لكى يتم القضاء على الاميه سريعا .. ان يكون لكليات التربيه دور مهم فيها .. بان يتم تكليف الطلاب بان يكون لكل طالب فى الكليه على الاقل 5 من الاميين (وهو الذى يختارهم من المكان المحيط به ) فمثلا اقاربه و جيرانه وهذا يكون اساسى اثناء الدراسه فيقوم بتعليمهم
لكى يتم القضاء على الاميه سريعا .. ان يكون لكليات التربيه دور مهم فيها .. بان يتم تكليف الطلاب بان يكون لكل طالب فى الكليه على الاقل 5 من الاميين (وهو الذى يختارهم من المكان المحيط به ) فمثلا اقاربه و جيرانه وهذا يكون اساسى اثناء الدراسه
لسة بندور على الأمية دنتوا بالكوا طويل وللأسف مفيش حاجة نتحصل أهو كلام زى الفل ةبس
من الضروري انشاء جهاز للخدمة الوطنية يقدم شهادة الخدمة العامة للخريجين بعد تقديمهم خدمة عامة للمجتمع لمدة عام سواء في مجال محو الامية او المساهمة في العمل في مشروعات الدولة التنموية وتكون هذه الشهادة اساسية لقبول الخريجين في اي وظيفة حكومية اوغيرها
المادة 11 والخاصة بحقوق المرأة ( ونحترم ذلك ) لماذا لا يتم الإشارة لوجوب وجود دور وإلزامى على المرأة مثل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال بأن تقدم المرأة تلك الخدمة بمحو أمية 10 من المصريين فى الريف أو الصعيد واللا لازم المرأة تطلع فقط فى التليفزيون و تعمل لنا فيها إعلامية واللا من مصر الجديدة مثلاً ليه لأ ؟ مش ده برضه عدل ؟ أليس ذلك توازن بين الحقوق والواجبات ؟
المادة (25) من الافضل تحديد الخطط الزمنيه بعدد سنين ,افضل من ان يقول المشرع المحددة ويصمت .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة