تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (25) 23 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed Salem

22 نوفمبر 2013, الساعه 14:46

ولايحق تصديرها مواد خام إلا بإستثتاء لتشجيع الصناعات القائمة علي الموارد الطبيعية

Mohamed El Turky

28 أكتوبر 2013, الساعه 20:12

لان المادة تتناول اهم دعائم الاقتصاد القومى يتعين استبدال نص " حسن استغلالها " ليكون : منع تصديرها دون الافادة الكاملة من القيمة المضافة لها للاقتصاد الوطنى كما يتم تشكيل مجلس قومى للرقابة على الصادرات لغرض فرض الرقابة على التصدير وحظره لاى خامات ويخول صلاحية الموافقة على الصادرات التى تمت الافادة الكاملة من القيمة المضافة لها فقط

Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 21:53

الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة، ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

Esmat Abdullah

منذ 57 دقيقة

momken kol mowazaf 2bl ma yt3yen ym7i omyet 3dd mo3ayan mn elnas,w momkn kol taleb dakhel elgam3ah ym7i omyet nas brdo

Hamada Diaa

21 ديسمبر 2013, الساعه 12:22

خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار،وذلك وفق خطة زمنية محددة... :)

Mahmoud Adel

16 ديسمبر 2013, الساعه 18:19

لكى يتم القضاء على الاميه سريعا .. ان يكون لكليات التربيه دور مهم فيها .. بان يتم تكليف الطلاب بان يكون لكل طالب فى الكليه على الاقل 5 من الاميين (وهو الذى يختارهم من المكان المحيط به ) فمثلا اقاربه و جيرانه وهذا يكون اساسى اثناء الدراسه فيقوم بتعليمهم

Mahmoud Adel

16 ديسمبر 2013, الساعه 18:18

لكى يتم القضاء على الاميه سريعا .. ان يكون لكليات التربيه دور مهم فيها .. بان يتم تكليف الطلاب بان يكون لكل طالب فى الكليه على الاقل 5 من الاميين (وهو الذى يختارهم من المكان المحيط به ) فمثلا اقاربه و جيرانه وهذا يكون اساسى اثناء الدراسه

نايم نعسان

15 ديسمبر 2013, الساعه 10:59

لسة بندور على الأمية دنتوا بالكوا طويل وللأسف مفيش حاجة نتحصل أهو كلام زى الفل ةبس

Ola Elmoghazy

14 ديسمبر 2013, الساعه 20:6

زى ما تحارب الاميه حارب التسرب من التعليم

Zeziet Ibrahim

14 ديسمبر 2013, الساعه 6:56

من الضروري انشاء جهاز للخدمة الوطنية يقدم شهادة الخدمة العامة للخريجين بعد تقديمهم خدمة عامة للمجتمع لمدة عام سواء في مجال محو الامية او المساهمة في العمل في مشروعات الدولة التنموية وتكون هذه الشهادة اساسية لقبول الخريجين في اي وظيفة حكومية اوغيرها

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 6:31

المادة 11 والخاصة بحقوق المرأة ( ونحترم ذلك ) لماذا لا يتم الإشارة لوجوب وجود دور وإلزامى على المرأة مثل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال بأن تقدم المرأة تلك الخدمة بمحو أمية 10 من المصريين فى الريف أو الصعيد واللا لازم المرأة تطلع فقط فى التليفزيون و تعمل لنا فيها إعلامية واللا من مصر الجديدة مثلاً ليه لأ ؟ مش ده برضه عدل ؟ أليس ذلك توازن بين الحقوق والواجبات ؟

Ahmed Hamdy

7 ديسمبر 2013, الساعه 22:41

نفسى اشوف كل الناس بتقراء صح و تكتب صح يا رب اشوف مصر ام الدنيا .

Mos Mar

4 ديسمبر 2013, الساعه 15:30

المادة (25) من الافضل تحديد الخطط الزمنيه بعدد سنين ,افضل من ان يقول المشرع المحددة ويصمت .