تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (25) 23 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mos Mar

4 ديسمبر 2013, الساعه 15:30

المادة (25) من الافضل تحديد الخطط الزمنيه بعدد سنين ,افضل من ان يقول المشرع المحددة ويصمت .