يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (25) 23 تعليق
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mos Mar
المادة (25) من الافضل تحديد الخطط الزمنيه بعدد سنين ,افضل من ان يقول المشرع المحددة ويصمت .
أضف ردك الآن !
Mos Mar
المادة (25) من الافضل تحديد الخطط الزمنيه بعدد سنين ,افضل من ان يقول المشرع المحددة ويصمت .