تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (25) 23 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 6:31

المادة 11 والخاصة بحقوق المرأة ( ونحترم ذلك ) لماذا لا يتم الإشارة لوجوب وجود دور وإلزامى على المرأة مثل الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال بأن تقدم المرأة تلك الخدمة بمحو أمية 10 من المصريين فى الريف أو الصعيد واللا لازم المرأة تطلع فقط فى التليفزيون و تعمل لنا فيها إعلامية واللا من مصر الجديدة مثلاً ليه لأ ؟ مش ده برضه عدل ؟ أليس ذلك توازن بين الحقوق والواجبات ؟