مادة (25)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بالنسبة للذكور، والإناث من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع .
مادة (25)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بالنسبة للذكور، والإناث من كافة الأعمار، وتتولىهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.