يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (40) 14 تعليق
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mahmoud Hamdoun
ينبغي أن نضمذن الدستور نص , بأنه " لا تسقط بالتقادم الجرائم التي تقع على الأفراد من موظفي السلطة العامة .
أضف ردك الآن !
Mahmoud Hamdoun
ينبغي أن نضمذن الدستور نص , بأنه " لا تسقط بالتقادم الجرائم التي تقع على الأفراد من موظفي السلطة العامة .