مادة (41) 9 تعليق

تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mona Eltahan

29 أكتوبر 2013, الساعه 10:11

يجب اضافه الاشراف الصحي

Tarek El-Aziz

منذ 19 دقيقة

كاميرات داخل السجون

Ahmed Eissa

22 نوفمبر 2013, الساعه 11:15

مادة جيدة

Mona Moselhi

26 ديسمبر 2013, الساعه 18:15

ياريت الدوله تراعى فى انشاء الاسكان الا يكون بمساحه 63 متر والافضل ان تصبح الوحده السكنيه مساحتها 100 متر حتى تكون صالحه للسكن ولا يضطر الساكن ان يبحث عن مساحه اكبر بعد ذلك ولا يجد امكانياته تسمح بذلك

Adel Elshatanofy

18 ديسمبر 2013, الساعه 4:44

الزام المالك بالصيا نة الدورية ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 8:46

تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهموكذا رد أعتبارهم فى حالة التعدى أو مخالفة ما نصة عليه الماده ، وكذا تيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .

Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:15

ينبغي عزل مؤسسات التأهيل والسجون بعيدا عن تبعية الداخلية , وأن تخضع بالكامل لإشراف وإدارة زارة العدل .

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:2

تمام شكرا

Ahmed Eissa

22 نوفمبر 2013, الساعه 11:15

مادة جيدة

Tarek El-Aziz

منذ 19 دقيقة

كاميرات داخل السجون

Mona Eltahan

29 أكتوبر 2013, الساعه 10:11

يجب اضافه الاشراف الصحي