تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ياريت الدوله تراعى فى انشاء الاسكان الا يكون بمساحه 63 متر والافضل ان تصبح الوحده السكنيه مساحتها 100 متر حتى تكون صالحه للسكن ولا يضطر الساكن ان يبحث عن مساحه اكبر بعد ذلك ولا يجد امكانياته تسمح بذلك
تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهموكذا رد أعتبارهم فى حالة التعدى أو مخالفة ما نصة عليه الماده ، وكذا تيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم .
ينبغي عزل مؤسسات التأهيل والسجون بعيدا عن تبعية الداخلية , وأن تخضع بالكامل لإشراف وإدارة زارة العدل .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة