موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
الضرائب العامَّة واجب وطني لا استثناء منها وتمثل ركن أساسي من موارد الدولة ، التهرب منها او التحايل على قوانينها يعتبر من الجرائم الجنائية والمخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم او التصالح ،وتُسقِط حق المتهرب بعد صدور حكم قضائي من العمل العام او المشاركة السياسية او تولي الوظائف القيادية . يجوز إعفاء بعض المشاريع تشجيعاً لجذب الاستثمار الأجنبي او المحلي وذلك بقانون بعد مناقشته في مجلس النواب.
وأداؤها واجب وفقًا للقانون "ولا يجوز ازدواجها" بمعني ان لا يكون نوعين من الضريبة تحصل من نفس المصدر
جيده ويجب اعاده هيكله موارد الدوله وتقسيكها على الشعب بالتساوى فيما بينهم ولم يستقل جزء قليل بهذه الموارد ويسيطر عليها
جيده ويجب اعاده هيكله موارد الدوله وتقسيكها على الشعب بالتساوى فيما بينهم ولم يستقل جزء قليل بهذه الموارد ويسيطر عليها
تلتزم الدولة بالحفاظ على الموارد ليس كافى بل يجب إضافة والعمل على زيادتها بإستخدام أحث الأبحاث العلمية فى كافة المجالات المتعلقة بموارد الدولة . من المفترض فى الدستور أن يراعة تنمية كافة ثروات و موارد الدولة و ذلك كإلتزام على المسئولين .
وأداؤها واجب وفقًا للقانون "ولا يجوز ازدواجها" بمعني ان لا يكون نوعين من الضريبة تحصل من نفس المصدر
اين الرسوم هل هذا يعني ان الدولة يمكن ان تفرض رسوم بموجب قرار اداري
يجب أن نبدأ من جديد - بمعنى إن من تهربوا من الضريبة خلال السنون الماضية نعفي عنهم ونبدأ من جديد وسنستفيد أكثر -
الضرائب العامَّة واجب وطني لا استثناء منها وتمثل ركن أساسي من موارد الدولة ، التهرب منها او التحايل على قوانينها يعتبر من الجرائم الجنائية والمخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم او التصالح ،وتُسقِط حق المتهرب بعد صدور حكم قضائي من العمل العام او المشاركة السياسية او تولي الوظائف القيادية . يجوز إعفاء بعض المشاريع تشجيعاً لجذب الاستثمار الأجنبي او المحلي وذلك بقانون بعد مناقشته في مجلس النواب.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة